1. 1- أن لا تكون الاستخارة في أمر محرم (كقطع الرحم) أو مرجوح (كسفر خال من أي داع عقلائي). 2- أن لا تكون الاستخارة مكررة إلا بعد تبدل الموضوع أو تبدل بعض خصوصياته. 3- أن تكون الاستخارة في مورد الحيرة حقيقة .. وأما الأمر الواضح فلا استخارة فيه ، كعلاج اتفق عليه الأطباء ، أو شراء واضح الرجحان ، او الزواج من كفؤ مع عدم وجود خيار آخر. 4- القيام بلوازم الاستخارة من حيث إعطاء العمل حقه ، فإن الرجحان الأولى قد لا يعطى ثماره إذا تكاسل العبد في الأمر كما قد يستخير على تجارة ، فتكون الاستخارة راجحة ، فيقدم عليها ، ولكنه بالإهمال يؤول أمره إلى الإفلاس .. فلا ينبغي أن يعتب على المستخير بذلك. 5- عدم القيام بالاستخارة تجربة للحظ ، فإنه مع عدم الاعتقاد بالأمر ، لا يحسن القيام بالاستخارة ، لما فيه من شبهة الوهن والاستخفاف. 6- لا ينبغي الاستخارة لمعرفة أن الأمر يتحقق أو لا يتحقق ، أو لتقييم الأشخاص سلبا أو إيجابا .. بل إن الاستخارة إنما هي لمشورة المولى ، في الإقدام على العمل المشروع ، أو الإحجام عنه.